يتبجح بعض هؤلاء الغوغاء على الإسلام ويتطاولون في أحاديثهم على القنوات الفضائية، فمن أجل ان يكسبوا تعاطف بعض ضعاف النفوس يخسرون دينهم ،والغريب إنهم يصنفونهم من النخبة المثقفة والعجيب أن الكثير منهم لا يفرق بين أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الذكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، و بين أحكام ومقاصد ومبادئ الشريعة فلهؤلاء نوضح لهم نبذه عن ديننا ودينهم فنقول والله عز وجل المستعان:
فيما يتعلق بأحكام الشريعة:
1. عقائدية: كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وما يدخل في علم الكلام.
2. وجدانية: وهى المتصلة بالأخلاق والصبر والرضا والزهد ونحو ذلك مما يدخل في علم الأخلاق.
3. عملية : تتعلق بعمل العبد وفعله كالصلاة والصيام والزكاة والبيع وترك المحرمات من الربا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك مما يدخل في علم الفقه.
مقاصد الشريعة هي:
1. حفظ الدين: أي العقائد والعبادات والأحكام والتشريعات التي شرعها الله عز وجل لتنظيم العلاقة بين البشر وربهم والبشر وبعضهم البعض.
2. حفظ النفس: أي أوجب دفع الضرر عن النفس فأوجب القصاص و الدية وشرع الزواج لحفظ النسل وبقاء النوع.
3. حفظ العقل: حرم الله عز وجل كل مسكر حتى ولو لم يسمى خمرا وعاقب من يتناوله.
4. حفظ النسل: شرع الله عز وجل الزواج لحفظ النسل وشرع لحفظه وحمايته حدَ الزنا وحدَ القذف.
5. حفظ المال: شرع السعي لطلب الرزق وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة الحلال وللحفاظ على المال حرم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك لحماية المال.
المبادئ الشرعية للحدود:
1. المساواة: فلا فرق في الحدود بين أبيض وأسود وعربي وأعجمي إلا بالتقوى.
2. الثبات: فلا تتغير الحدود بتغير الزمن بل تصلح لكل الأزمان.
3. المرونة: فلا يقام الحدَ بجهل أو نسيان أو كره أو اضطراب أو عدم اكتمال الشهود اواختلاف الشهود أو لعدم القصد أو يؤجل الحدَ لمرض أو حمل وغير ذلك.
4. التدرج: كان لتسهيل امتثال البشر للأمر فكان ينزل الحكم بالتدرج كما حدث في تحريم الخمر.
5. القصد: فلا يقام حدَ على شارب الخمر دون قصد ولا قصاص على القتل الخطأ بل الدية.
6. التأجيل: لا يجوز تنفيذ الحدَ على حامل أو مرضع أو نفساء ولا مريض.
7. درء الحدود بالشبهات: كحدَ الردة إن ظن أن مقولته لا تستلزم ردَة ، فلا يقام الحدَ على مدعى الجهل بالزنا في بلاد ليست إسلامية ،أو شبهات في شهادة الشهود وغير ذلك.
8. الرحمة :عند الجهل أو الإكراه أو انتفاء القصد الجنائي.
9. تناسب العقوبة والجريمة: فلم يشرع في القذف قطع اللسان ولم يشرع في الزنا الإخصاء ولم يساوى بين النظرة والقبلة بالفاحشة ولا بين الضرب بعود والضرب بسيف ولا بين الشتم البسيط والقذف بالزنا.
10. لا جريمة بلا نص شرعي: فالأصل الإباحة فلا شئ يحرم إلا إذا ورد فيه نص بتحريم :مثل تحريم كل مسكر حتى ولم يسمَى خمر.
11. التعزير: في حالة عدم ثبوت ما يوجب الحدَ يبقى البديل التعزير حتى لا يفلت الجاني من العقاب وهو أخف من الحدَ كالضرب أو التوبيخ أو السجن.
12. أحكام لا يكون للقاضي في حالة ثبوتها رأى شخصي: كالزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردَة والبغي. "القتل العمد والقتل الخطأ " للقاضي الحكم بالقصاص أو الدية، " شبه العمد وجرح متعمد وجرح خطأ " للقاضي التقدير.
يجب تجهيز المجمع لاستقبال إقامة الحدود بحيث يسهل على المجتمع قبول الأحكام وتطبيقها بسهولة ويسر وذلك بالقضاء على بؤر الفسق والفجور فليس من الحكمة أن أسمح بإقامة شواطئ للعراة ثم أطالب بعدم الوقوع في الرزيلة! وليس من الحكمة أن نسمح نتداول وتعاطى الخمور في الفنادق والأماكن السياحية ثم أطالب بمنع شرب الخمور! وهكذا، ثم يجب توفير العمل والملَبس والسكن ثم محاسبة المتعدي لحدود الله عز وجل.
0 أضف تعليق :
إرسال تعليق
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم